السيد محمد صادق الروحاني
414
منهاج الفقاهة
والأولى أن يقال بأن الظاهر كون إذن ذي الخيار في التصرف المخرج فيما انتقل عنه فسخا لحكم العرف ، ولأن إباحة بيع مال الغير لنفسه غير جائز شرعا فيحمل على الفسخ ، كسائر التصرفات التي لا يصح شرعا إلا بجعلها فسخا . وأما كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرف إجازة واسقاطا لخياره ، فيمكن الاستشكال فيه ، لأن الثابت بالنص والاجماع أن التصرف فيما انتقل إليه إجازة ، وليس الأذن من ذلك ، وإنما حكم بالسقوط في التصرف عن إذنه لا لأجل تحقق الاسقاط من ذي الخيار بالإذن ، بل لأجل تحقق المسقط لما عرفت ، من أن التصرف الواقع بإذنه صحيح نافذ